السبت، 22 مارس 2014

تمرير الصيغة المعدلة للفصل 15 والتي تضم موانع الترشح للانتخابات التشريعية القادمة

من طرف Unknown  |  سياسة :


تمرير الصيغة المعدلة للفصل 15 والتي تضم موانع الترشح للانتخابات التشريعية القادمة



بعسر شديد تم تمرير الصيغة المعدلة للفصل 15 والتي تضم موانع الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، مقترح مشترك بين حزب التكتل وحركة النهضة حظي بأغلبية محتشمة فيما تم إسقاط المقترحات الثلاثة الاخرى
لتشدد بعضها أو لعدم تطابق الأخر مع تطلعات المتحمسين لتحصين الانتخابات التشريعية القادمة، مقترح سيقع تضمينه في باب الاحكام الانتقالية في صيغته المعدلة الذي تحصلت «المغرب» على نسخة منه (انظر المؤطر ص11).
بعد اخذ ورد حول 4 مقترحات تقدم بها أعضاء لجنة التشريع العام كصيغة معدلة لموانع الترشح الواردة في الفصل 15 من مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي، تم تمرير احد المقترحات بـ6 أصوات فقط وهو مقترح المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل من اجل العمل والحريات وخاليد بلحاج ويمينة الزغلامي عن حركة النهضة، في حين سحبت سامية عبو مقترحها القائم على تضمين كل المشمولين في الفصل 15 من المرسوم 35 باستثناء المناشدين وضمت صوتها الى هذا المقترح الجماعي والذي ينص على أنه «لا يمكن ان يترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من اعضائها الى التجمع الدستوري الديمقراطي
من تحمل مسؤولية صلب التجمع المنحل في عهد الرئيس المخلوع حسب ما ينص عليه الأمر عدد 1089 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 ويبقى هذا الإجراء ساريا إلى غاية تطبيق منظومة العدالة الانتقالية (حذف المناشدين) واحالة النقطة 9 إلى الأحكام الانتقالية المنصوص عليها بالدستور التونسي».
في حين رفض مقترح رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين القائم على «أن يقدم كل من ورد اسمه من المشمولين بالفصل 15 من مرسوم 35 لسنة 2011 تصريحا على الشرف عند ترشحه يقضي بانه لم يشارك في منظومة الاستبداد ولا في الانتهاكات ولم يتورط في منظومة الفساد، ومتى ثبت تورطه وانه صرح بما يخالف الحقيقة يسقط ترشحه ويقع تتبعه ومن ثبت عليه التورط بعد نتائج الانتخابات فانه يحرم من عضوية المنصب الذي تحصل عليه».
والباعث على الطرافة ان مقترح سمير بن عمر عن حزب لمؤتمر رفض باغلبية الحاضرين فحتى صاحب المقترح تغيب عن اعمال اللجنة ويقتضي مقترح بن عمر أنه «لا يمكن ان يترشح كل من تحمل هذه المسؤوليات صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل: اولا: رئاسة او عضوية الديوان السياسي ، ثانيا: عضوية اللجنة المركزية ، ثالثا: كل من تحمل المسؤولية السياسية بالادارة المركزية للحزب: الامناء، الامناء المساعدون، مدير الديوان، الامين العام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب، مدير مركز الدراسات والتكوين، رؤساء الدوائر ، رابعا: الانتماء الى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي، خامسا: وعضوية لجان التنسيق، سادسا: عضوية الجامعات الترابية والمهنية ،سابعا: رئاسة الشعب الترابية والمهنية ثامنا: كل اعضاء الحكومة من 7نوفمبر 1987 الى 14 جانفي 2014»
أنهت لجنة التشريع العام الصياغة النهائية لمشروع القانون الانتخابي في حين تلقت تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات لخارجية وتنتظر تقرير لجنة المالية والتنمية والتخطيط الذي سيقع تسليمه صباح اليوم على حد تعبير مقررة اللجنة النائبة لبنى الجريبي بينما ستنهي اللجنة ارفاق التقريرين بتقريرها على ان تسلمه بعد تضمين الصياغة الجديدة للموانع الترشح في باب الاحكام الانتقالية وبالتالي يمكن ان تتم التلاوة النهائية لكامل تقرير لجنة التشريع العام صباح الثلاثاء القادم على حد تقدير رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين.
لجنة التشريع العام: مقترح قانون أساسي عدد .. لسنة 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاءات
الباب الأول
الفصل الاول: يتعلق هذا القانون يتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
الفصل 2: يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا.
الفصل 3: يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون:
- الهيئة: هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي.
- سجل الناخبين: هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت للانتخابات والاستفتاءات.
- القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
- المصاريف الانتخابية: هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أو صرفها او الوسائل التي تم استعمالها خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء،أو النفاقات المتعهد بها فترة ما قبل الحملة على أن يقع استهلاكها أثناء الحملة، وأن يكون الهدف منها الحصول على أصوات الناخبين.
- الحياد: وهو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح او حزب او تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة او مترشح او لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
- الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء: هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي او البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
- مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء: المدة السابقة على الحملة الانتخابية أو السابقة على حملة الاستفتاء وفقا لما يحدده هذا القانون.
- الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء: المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، والحملة، ويوم الصمت، ويوم الاقتراع، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
- الإشهار السياسي: هو كل عملية إشهار او دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج او لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة او متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
- وسائل الإعلام السمعي البصري الوطنية: هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
- ورقة تصويت: هي الورقة التي تعدها وتختمها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.
- ورقة ملغاة: هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب او تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
- ورقة بيضاء: هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي
- ورقة تالفة: هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.
الباب الثاني – الناخب
القسم الأول- شروط الناخب
الفصل 4: يعد ناخبا كل تونسية وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثمانية عشر سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 5: لا يرسم بسجل الناخبين:
- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب.
- العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين، أعوان قوات الأمن الداخلي.
-الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.
القسم الثاني – سجل الناخبين
الفصل 6: تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.
تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا.
يكون التسجيل شخصيا، ويجوز تسجيل الأصول والفروع حتى الرتبة الثانية والقرين وفق إجراءات تضبطها الهيئة.
يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.
الفصل 7: تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:
- الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
- الأشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 8: يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب.
تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية.
القسم الثالث – قائمات الناخبين
الفصل 9: تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكل بلدية ولكل معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. وتتولى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، تحت مراقبة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
الفصل 10: لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.
الفصل 11: تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة.
الفصل 12: توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرات الهيئة ومقرات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.
وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية.
القسم الرابع – النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين
الفصل 13: يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه او تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثر كتابيا، ويكون مصحوبا بمؤيدات.
الفصل 14: تثبت الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 15: يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في تركيبتها الثلاثية، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الاطراف المشمولة بتلك القرارات.
ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.
تحرر عريضة الطعن باللغة العربية وتكون مرفقة وجوبا بنسخة منا لقرار المطعون فيه ومتضمنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.
الفصل 16: تبت المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها.
تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجاريةت ودون لزوم لإجراءات أخرى.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 17: يمكن الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية من الاطراف المشمولة بها أمام المحاكم الاستئنافية المختصة ترابيا.
ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوبا بنسخة من الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعلام الهيئة به في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، دون وجوب إنابة محام.
تبت المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها.
تتولى المحكمة بتركيبة ثلاثية النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الباب الثالث – المترشح
القسم الأول – الانتخابات التشريعية
الفرع الأول: شروط الترشح
الفصل 18: الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:
- ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
- بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
- غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون.
الفصل 19: لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:
• القضاة،
• رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
• الولاة،
• المتعمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.
الفرع الثاني: تقديم الترشحات
الفصل 20: يقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو احد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
- أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
- تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية للمترشحين،
- تسمية القائمة،
- رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،

- تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
- قائمة تكميلية يساوي عدد مترشحيها عددهم في القائمة الأصلية.
وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.
الفصل 21: يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.
وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح.
الفصل 22: يُمنع إسناد نفس التسمية أوالرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.
تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي إلى إرباك الناخب.
ويُمنّع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.
ويُشترط ان يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.
الفصل 23: تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر.
ويتعين تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الثلث على الأقل، وإذا أدى احتساب الثلث إلى كسر، يعتمد أقرب عدد صحيح. وفي الدوائر الانتخابية التي يتجاوز عدد المقاعد فيها ثلاثة مقاعد، تتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا مترشحا لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة في تاريخ تقديم الترشح.
الفرع الثالث: إجراءات البت في الترشحات
الفصل 24: تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.
يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره.
تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفرع الرابع: إجراءات الطعن في الترشحات
الفصل 25: يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو ممثل الحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية، أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلق بالقائمات المترشحة في الخارج، وذلك بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، دون وجوب الاستعانة بمحام.
الفصل 26: تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالنظر في الدعوى طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكنها ان تأذن بالمرافعة حينيا.
تبت المحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 27: يتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محررة باللغة العربية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن.
الفصل 28: تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية.
يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 48 ساعة من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
ويكون الحكم باتا ولا يقبل أي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 29: تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون.
الفرع الخامس: سحب الترشحات وتعويض المترشحين
الفصل 30: يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب لدى الهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.
تتولى الهيئة إعلام ممثل القائمة بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويتم تعويضه من المترشح الموالي له في القائمة الأصلية وتعويض النقص بعدها من القائمة التكميلية، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 26.
لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدم بعد انقضاء الاجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.
الفصل 31: في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه من القائمة الأصلية ثم من القائمة التكميلية مع مراعاة ترتيب المترشحين في القائمتين ومراعاة التناصف في كل الحالات.
الفرع السادس: سدّ الشغورات بمجلس نواب الشعب
الفصل 32: عند شغور أحد الماعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الذي يليه في الترتيب من القائمة الأصلية، في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ حصول الشغور.
وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشعور.
الفرع السابع: حالات عدم الجمع
الفصل 33: لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:
- عضوية الحكومة.
- وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
- خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
- عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
- وظيفة لدى دول أخرى.
- وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
الفصل 34: لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية او الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة او غير المباشرة.
الفصل 35: يُحجّر على كل عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
الفصل 36: يُعتبر كل عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
ويُوضع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.
وكل عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية، يعفى وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي من طرف المجلس.
القسم الثاني – الانتخابات الرئاسية
الفرع الأول: شروط الترشح
الفصل 37: يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه ان يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل، وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
الفصل 38: تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرين نائبا من مجلس نواب الشعب، او من خمسين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن ألف ناخب بكل دائرة منها.
يمنع تزكية نفس الناخب لاكثر من مترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة الناخبين المزكين.
وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 47 من هذا القانون، إعلام المترشحين التي تبين تزكيتهم من نفس الناخب او من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشحهم.
الفصل 39: يؤمّن المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.
الفرع الثاني: تقديم الترشحات
الفصل 40: تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبت فيها.
الفصل 41: تقدم الترشحات بصفة شخصية لدى الهيئة في مقرها المركزي ويسلم وصل في ذلك.
الفصل 42: يبتّ مجلس الهيئة في مطالب الترشح وتضبط قائمة المترشحين المقبولين في أجل أقصاه 4 أيام من تاريخ ختم الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني او بأي وسيلة أخرى.
وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتكون قرارات الرفض معللة.
الفرع الثالث: إجراءات الطعن في قرارات الهيئة
الفصل 43: يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن ان يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح او من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، دون وجوب الاستعانة بمحام. ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام.
وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 44: يتم الطعن في الاحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح او من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتكون قراراتها باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الاطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفرع الرابع: الإعلان عن المترشحين المقبولين
الفصل 45: تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأي وسيلة أخرى تقررها.
الفصل 46: في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلامن عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا، فإنه لا تحتسب الأصوات التي تحصل عليها في نتائج الانتخابات.
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى او أحد المترشحين لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخباية من جديد في اجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما.
وفي هذه الحالة يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:
بخلاف ما ورد في الفصل 47، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
بخلاف ما ورد في الفصل 48، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان.
بخلاف ما ورد في الفصل 48، تصرح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الأ دارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
بخلاف ما ورد في الفصل 49، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان.
بخلاف ما ورد في الفصل 49، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
بخلاف ما ورد في الفصلين 48 و49، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
بخلاف ما ورد في الفصل 87، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوما.

ننشر يوم غد الأبواب الثلاثة الأخرى المتبقية
معلومات إضافية
أحدث أخبار
بعد التحري معه بخصوص تهم إرهابية النيابة العمومية تحيل "ابو أيوب"على التحقيق 31
2014-03-22 12:42:44
ليبيا: المؤتمر الوطني العام يتّجه إلى سحب مشروع إعداد قانون الانتخابات من "لجنة فبراير"
2014-03-22 12:42:37
هيئة القضاء العدلي تحاول حل الأزمة بين القضاة والمحامين: طرح مشروع اتفاق على الهياكل في انتظار التعديل والإمضاء
2014-03-22 12:41:16
امام تواصل إغلاق معبر راس جدير: الجانب الليبي يغيرّ سلطة الإشراف على المعبر و الحوار الثنائي يؤجل
2014-03-22 12:40:15
وزير الخارجية المنجي حامدي والناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي في ندوة صحفية: جولة المهدي جمعة الخليجية حققت أهدافها بالكامل
2014-03-22 12:38:11
 Abonnement Le Maghreb 2014

0 التعليقات :

الكاتب

اكتب وصف المشرف هنا ..

© 2013 . . تصميم من
قوالب بلوجر . تدعمه Blogger .